العيني

419

البناية شرح الهداية

قال فإن تزوجها بعد ذلك - أي بعد زوج آخر - وتكرر الشرط لم يقع شيء ، لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء ، وبقاء اليمين به وبالشرط ، وفيه خلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى . ولو دخلت على نفس التزوج ، بأن قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق ، يحنث بكل مرة ، وإن كان بعد زوج آخر ؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج ، وذلك غير محصور . قال : وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ؛